يسمح لمحكمة الموضوع تعديل القيد لـ”مواد الاتهام”، ووصف التهمة المسندة للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها حسب قراءتها لأوراق الدعوى، فقد تعدل جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت و العكس ، وفقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
و وضع المشرع نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و التى تنص على :”للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، و لها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، و لو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور”.
و جاء فى الفقرة الثانية :” وللمحكمة أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور ، و على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك”.
أقرا ايضا
تعرف على الشروط و الأوراق المطلوبة للتقدم لإنتخابات الرئاسة